بغداد ـ العراق اليوم
أكد مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، على حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وفق أحكام المادة 38/الفقرة ثانيا من الدستور العراقي، مخاطبة المحاكم العراقية بالتعامل بدقة مع الشكاوى وعدم إصدار أوامر قبض مباشرة بحق المشكو منه.
وقال القضاء في وثيقة موجهة إلى رئاسة محاكم الاستئناف الاتحادية كافة إنه "ينبغي التعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم ضد الصحافيين وملاحظة أن طرق الإجبار على الحضور بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، تبدأ أولا بالمادة 87 والمواد التي تليها بإصدار ورقة تكليف تنص على حضور المشكو منه وأن أمتنع عن الحضور من دون سبب مشروع، لذا يمكن للمحكمة في حينه إصدار مذكرة قبض".
وأكد القضاء، على "ملاحظة عدم الاستعجال في إصدار مذكرات القبض بمجرد تقديم الشكوى".