العراق اليوم
ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق طعنًا بالاعتراض على صحة عضوية النائب علية الإمارة، لافتًة إلى أن اختصاصها في هذا المجال ينحصر بتطبيق المادة (52) من الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها المرشح للانتخابات نجم عبود غضبان، خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته".
وأضاف الساموك، أن "المدعي حصر دعواه بطلب اصدار قرار يلزم المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، بعرض طعنه بالاعتراض على صحة النائبة علية الامارة؛ لأنه الاحق بمقعدها النيابي، وذلك في اول جلسة قادمة لمجلس النواب يكمل فيها نصاب الثلثين ووضع فقرة اعتراضه على جدول اعمال كل جلسة من جلسات المجلس، وذلك انفاذًا للنص (52/ أولًا) من الدستور".
واشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن طلب المدعي بعد حصر دعواه يتعلق بتصرف اداري يخص طعن محدد تحكم مدته مادة دستورية وهي المادة (52/ أولًا) من الدستور".
وبين، أن "المحكمة وجدت أن مثل هذا التصرف يكيف بكونه تصرف اداري تختص بنظر الطعن فيه المحكمة المختصة بالنظر في التصرفات الادارية".
ولفت، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن اختصاصها في مجال تطبيق احكام المادة (52) من الدستور ينحصر بنظر الطعن الذي يقدم على القرار الذي يصدره مجلس النواب وفق اختصاصه المنصوص عليه في المادة (52/ أولًا) من الدستور".
وشدد المتحدث الرسمي، على أن "المحكمة أكدت أن قضائها استقر في العديد من الاحكام على هذا الاتجاه، ومنه قرار الحكم الصادر بالعدد (72/ اتحادية/ 2019) في (23/ 9/ 2019)".
ومضى، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا، وبناء على ما تقدم وجدت أن دعوى المدعي متعينة الرد من جهة الاختصاص، وقضت بردها".
قد يهمك أيضا
"سورية الديمقراطية" تدعو إلى إرسال مراقبين دوليين للحفاظ على "الهدنة" في سورية
أرسل تعليقك