أعلى سلطة قضائية تقضي بعدم خضوع توزيع المناصب وفق المحاصصة في العراق
آخر تحديث GMT05:21:44
 العراق اليوم -

أثّر ذلك من قبل سلبيًا في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام

أعلى سلطة قضائية تقضي بعدم خضوع توزيع المناصب وفق المحاصصة في العراق

 العراق اليوم -

 العراق اليوم - أعلى سلطة قضائية تقضي بعدم خضوع توزيع المناصب وفق المحاصصة في العراق

المحكمة الاتحادية
بغداد - العراق اليوم

قضت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق يوم الاثنين بعدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة.

وقال المتحدث باسم المحكمة حسام الساموك في بيان اليوم، قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في أجهزة الدولة وفق استحقاقها لا سند له من الدستور.

وأضاف أن السير خلاف ما نص عليه الدستور قد خلق ما يدعى بالمحاصصة السياسية في توزيع المناصب وما نجم عن ذلك من سلبيات اثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام.

وصدر حكم المحكمة من خلال جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة والحكم كآلاتي:-

"لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي وبواسطة وكيليه، وبعد حصر دعواه من خلال جلسة المرافعة المؤرخة 14/10/2019 قد طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (6) من القرار التشريعي رقم (44) لسنة 2008 الذي شرعه مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة في حينه ونشر في الوقائع العراقية بالعدد (4102) الصادر في 24/12/2008

ونصها ((6- تنفيذ المتفق عليه من مطاليب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في اجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الاسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة)).

وذهب المدعي في دعواه الى أن هذا النص موضوع الطعن قد شرعته القوائم والكتل السياسية لنفسها لتنفرد وحدها بالاستحواذ على المناصب ومنها الدرجات الخاصة في الدولة وتحرّم بموجبه على غيرها لنيل هذه المناصب خلافاً للدستور .

 ذلك أن صلاحية رفع اسماء المرشحين الى مجلس النواب للتعيين في المناصب وإشغال الدرجات الخاصة حددتهما المادة (61/خامساً) من الدستور وليس من بينها (القوائم والكتل السياسية).

 وأضاف المدعي الى عدم اختصاص مجلس النواب بإصدار القرارات التشريعية ومنها القرار التشريعي موضوع الطعن.

 وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن قيام مجلس النواب بتشريع القرار التشريعي المرقم (44) لسنة 2008 كان في ظل وجود (مجلس الرئاسة) الذي انتهى دوره بعد انتهاء الدورة الاولى لمجلس النواب اللاحقة لنفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 رغم أن ذلك الاختصاص ليس له سند من الدستور إلا في المواضع التي نص الدستور عليها حصراً وليس من بينها اصدار قرارات تشريعية بديلاً للقوانين ووفق السياقات التي رسمها الدستور لإصدار القوانين.

وهذا ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا في الحكم الذي اصدرته في الدعوى المرقمة (140/اتحادية/2018  والدعوى الموحدة معها المرقمة 141/اتحادية/2018) الصادر بتاريخ 23/12/2018.

هذا من جانب، ومن جانب آخر تجد المحكمة الاتحادية العليا أن قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في اجهزة الدولة وفق استحقاقها هو الآخر لا سند له من الدستور لأن هذه العناوين ما هي إلا عناوين وظيفية حدد الدستور في المادة (61/خامساً) منه الجهات التي تتولى ترشيح من تراهم لإشغالها وفق الاختصاص والكفاءة وهذه الجهات ورد ذكرها حصراً في المادة (61/خامساً) من الدستور التي مر ذكرها, وليس من بينها (القوائم والكتل السياسية) وإن السير في خلاف ما نص الدستور عليه قد خلق ما يدعى بـــ (المحاصصة السياسية) في توزيع المناصب التي ورد ذكرها وما نجم عن ذلك من سلبيات أثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام.

اضافة الى مخالفتها لمبدأ المساواة بين العراقيين الذي نصت عليه المادة (14) من الدستور والتي الزمت بالمساواة بين العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او ألاجتماعي وخالفت الفقرة موضوع الطعن كذلك مبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (16) من الدستور والتي كفلت لجميع العراقيين أن ينالوا فرصهم في تولي المناصب وغيرها في الدولة على اساس الكفاءة والتخصص وغيرها من متطلبات اشغال الوظائف العامة وألزمت المادة الدستورية المذكورة الدولة بكفالة تطبيق هذا المبدأ.

وبناء عليه فقد تحقق للمحكمة الاتحادية العليا أن الفقرة موضوع الطعن قد خالفت المبادئ الدستورية التي وردت في المواد أنفة الذكر وهي مواد حاكمة لم تجوز المادة (2/اولاً/ج) من الدستور سن تشريع بخلافها، لذا قرر الحكم بعدم دستورية الفقرة (6) من قرار مجلس النواب الصادر بالعدد (44) لسنة 2008 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4102) في 24/12/2008 وإلغاء العمل بموجبها وتحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته المصاريف وأتعاب محاماة وكيلا المدعي ومقدارها مئة الف دينار.

وصدر قرار الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، وتلي قرار الحكم علناً في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/10/2019".

واعلن رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي، قبل ايام قليلة ان حكومته ستجري تعديلات وزارية خلال الأسبوع المقبل بعيدا عن المحاصصة الحزبية، كما سيتم تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء يصل في الحالات العليا الى النصف، والتطبيق فوري لقانون الأحزاب، وإعادة دراسة قانون الاستثمار بما ينسجم مع الدستور".

قد يهمك أيضًا

"المرصد السوري" ينشر إحصائية بضحايا الغزو التركي ضد سورية بعد مرور 20 يوما على انطلاقها

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أعلى سلطة قضائية تقضي بعدم خضوع توزيع المناصب وفق المحاصصة في العراق أعلى سلطة قضائية تقضي بعدم خضوع توزيع المناصب وفق المحاصصة في العراق



أبرز إطلالات شتوية رائعة من وحي هايلي بيبر

واشنطن - العراق اليوم

GMT 10:00 2017 الخميس ,27 إبريل / نيسان

فساتين محلّات "سيرينا" تمنح عروس 2017 طلّة حالمة

GMT 01:41 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

6 إشارات يُطلقها الجسم للإشارة إلى قصور القلب

GMT 06:40 2018 الجمعة ,23 شباط / فبراير

ريم هلال سعيدة بردود الفعل على "البيت الكبير"

GMT 07:25 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبر

إقليم بوليا مقصد كبار النجوم لعطلة خيالية في إيطاليا

GMT 20:11 2016 الإثنين ,01 شباط / فبراير

نصيحة لكل حامل" الحب يجعل طفلك سريع النمو"

GMT 00:33 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

ميس حمدان تحضّر مفاجأة مع دانا ومي سليم

GMT 23:10 2015 الإثنين ,23 شباط / فبراير

مقتل أحد أفراد الدفاع المدني في المزاحمية

GMT 01:33 2017 الثلاثاء ,06 حزيران / يونيو

"الزلابية " سيدة موائد الجزائريين في شهر رمضان

GMT 09:26 2019 الثلاثاء ,11 حزيران / يونيو

صور نادرة تُظهر حَمْل النجمة مارلين مونرو عام 1960
 
Iraqtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Iraqtoday Iraqtoday Iraqtoday Iraqtoday
iraqtoday iraqtoday iraqtoday
iraqtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
iraq, iraq, iraq