بغداد- نجلاء الطائي
أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بحق المدير المفوض لشركة خيرات الديار الأهلية يقضي بالسجن مدة 10 سنوات وفق أحكام المادة 444/ رابعاً / من قانون العقوبات، وأكـدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة صدور حكم غيابي بالسجن 7 سنوات بحق المدير العام الأسبق للموازنة والبرامج في وزارة الدفاع لإضراره بالمال العام.
وكشف بيان دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، أنه "في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أفادت بأن المدان الهاربَ (ب.ن.ج) قام بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بسرقة حمولات تابعة للشركة العامة لتجارة الحبوب، والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية من مادتي الرز والسكر"، قيمة الحمولات المسروقة بلغت مليار و419 مليوناً و529 ألفاً و80 ديناراً وأن السرقة تمت عن طريق قيام المدان بتزوير كتاب خطاب الضمان وصحة صدوره وكتاب تمديد خطاب الضمان.
ووجدت المحكمة نتيجة المتوفـر لديها من أدلة وإثباتات والتحقيق الإداري المتضمن مقصرية الشركة، وأقوال الممثـلين القانونيين، إضافةً إلى قرينة هروب المتهم، كافيةً ومقنعةً لتجريمه، وأضافت الهيئة أن "قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبض بحق المحكوم عليه الهارب وإجراء التفتيش الأصولي بحقه للقبض عليه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة (وزارة التجارة) بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية".
وكشف بيان لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ، صدور حكم غيابي بحق المدير العام الأسبق للموازنة والبرامج في وزارة الدفاع، مبيـنا أن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة أدانت المدعوة(س.ج.م) استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات؛ لإقدامها بالاتفاق والاشتراك مع مـتهمين آخرين على إحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الدائرة التي تعمل بها"، وأوضحت الدائرة، في معرض حديثها عن تفاصل الحكم الصادر بحق المدانة، بـيـنت أن القرار قضى بالسجن مدة سبع سنوات بحق المدير العام الأسبق للموازنة والبرامج في وزارة الدفاع؛ وذلك لقيامها بإبرام عقد لتجهيز وزارة الدفاع بمواد إعاشة دون اتـباع السياقات القانونية في التعاقد وعدم استحصال موافقة وزير الدفاع أو من ينوب عنه، مما أدى إلى إحداث ضرر بالمال العام مقداره 214 مليونا و405 آلاف دينار، المحكمة، وبعد اطلاعها على محضر اللجنة التحقيقية الإدارية الدائمية المتضمـن مقصرية المتهمة، ونتيجة الأدلة المتحصلة في الدعوى وأقوال الشهود، فضلاً عن قرينة هروب المدانة عن وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية لتجريمها استناداً إلى المادة 340 من قانون العقوبات، قرار الحكم، تضمن تأييد الحجز الاحتياطي على أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة، وإصدار أمر قبض وتحر بحقها، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".
أرسل تعليقك