المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تصدر حكمًا بحق 14 متهمًا
آخر تحديث GMT05:21:44
 العراق اليوم -

المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تصدر حكمًا بحق 14 متهمًا

 العراق اليوم -

 العراق اليوم - المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تصدر حكمًا بحق 14 متهمًا

وائل بوعلاي
المنامة ـ العرب اليوم

صرح وائل بوعلاي المحامي العام بالنيابة الكلية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم الأربعاء حكما بحق أربعة عشرة متهماً بإحكام تراوحت بين 5 إلي 15 سنة، وبراءة متهم مما اسند اليه من اتهام وبراءة متهمين من بعض التهم وأمرت بإسقاط الجنسية عن تسعة من المتهمين أدينوا بتشكيل تنظيم إرهابي كان يهدف الى تهريب أسلحة إلى داخل أراضي المملكة وتهريب مجموعة من الموقوفين على ذمة قضايا جنائية من مركز الحوض الجاف للحبس الاحتياطي إلى الخارج .

وأضاف بوعلاي أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية فأسندت للمتهمين تهم التخابر مع ممن يعملون لمصلحة الجمهورية الإيرانية و تنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن واستقرار البلاد، أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون تلك الجماعة الغرض منها , الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون وكان الإرهاب من وسائلها، تحريض الغير على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، الشروع في قتل رجل أمن أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، حيازة مواد متفجرة و التدرب على استعمال الأسلحة في معسكرات في العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحيازتها بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وقبول عطية ممن يعملون لمصلحة الجمهورية الإيرانية وذلك بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد، حيث استندت النيابة في توجيه الاتهامات إلى ما ثبت من خلال التحقيقات من إقرار بعض المتهمين بما اقترفوه من جرم وما ثبت أيضاً من التقارير الفنية المتعلقة بفحص الأسلحة المضبوطة وفحص مسحات الحمض النووي ( DNA ) المرفوع من جسم وملابس المتهمين وضبط خريطة لدى احد المتهمين مرسومة يدوياً لمركز الحوض الجاف للحبس الاحتياطي.

يذكر أنه وللمرة الأولى من نفاذ التعديل الجديد على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أصدرت المحكمة حكمها بإسقاط الجنسية وجوبا حيث صدر المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وذلك بإضافة مادة جديدة ( مكرر رقم 24 ) نصت على " بالإضافة إلى العقوبة المقررة، يُحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا القانون ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد .
المصدر: بنا



 

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تصدر حكمًا بحق 14 متهمًا المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تصدر حكمًا بحق 14 متهمًا



أبرز إطلالات شتوية رائعة من وحي هايلي بيبر

واشنطن - العراق اليوم

GMT 05:53 2018 الخميس ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

تخريب نجمة جينيفر لوبيز الموجودة في هوليوود

GMT 13:14 2018 السبت ,06 كانون الثاني / يناير

عرض الأزياء الذكورية الجريئة خلال أسبوع الموضة في لندن

GMT 10:42 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبر

بورش 959 الأسطورية تبهر الحضور في معرض "غلف كونكورس"

GMT 06:12 2017 الأحد ,29 تشرين الأول / أكتوبر

أبيجيل أهيرن تتجه إلى استخدام أسلوب "الجانب المظلم"

GMT 06:17 2014 الأربعاء ,24 أيلول / سبتمبر

سحلية تهاجم رضيعة ذات الـ8 أشهر في ماليزيا

GMT 11:20 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

صفاء سلطان تُذبح و"الانستغرام" يحذف الفيديو

GMT 09:52 2016 السبت ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

جاغوار تطلق السيارة الأسرع في تاريخها Jaguar F-type

GMT 04:41 2016 الأربعاء ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

عبير الأنصاري تؤكد أن صبا مبارك الأفضل

GMT 12:13 2019 الثلاثاء ,17 أيلول / سبتمبر

هكذا تختار البدلة الرسمية على طريقة عمرو يوسف
 
Iraqtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Iraqtoday Iraqtoday Iraqtoday Iraqtoday
iraqtoday iraqtoday iraqtoday
iraqtoday
Pearl Bldg.4th floor
4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh
Beirut- Lebanon
iraq, iraq, iraq