المحكمة الاتحادية العراقية

ردّت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، دعوى الطعن على قانون يوفّر موارد مالية لبناء المدارس ورياض الأطفال، مشددة على أن نصوصه تصب في صالح عملية التعليم ومجانيته. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفتهما”.

وأضاف الساموك أن “المدعين طعنوا بموجب عريضة دعواهم بعدم دستورية القانون رقم (19) لسنة 2019، بداعي تعارضه مع المبادئ التي نص الدستور عليها في المادة (34) منه”، وأشار إلى أن “المدعي عليه الأول، رئيس مجلس النواب/ إضافة إلى وظيفته، رد بأن مجلس النواب قد أصدر القانون استنادا إلى صلاحيته المنصوص عليها في المادة (61/ اولا) من الدستور”.

وتابع أن “المدعي عليه الأول ذكر أن القانون لم يفرض على المسؤولين في التعليم المجاني أو الإلزامي بالرسم، وإنما على المشمولين بأحكام قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012، وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981”.وأكد الساموك أن “المدعي عليه الثاني، رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته، طلب هو الآخر رد الدعوى؛ بسبب عدم صحة توجيه الخصومة إليه كونه ليس هو من شرع القانون، مستندا في رده إلى أحكام المادة (4) من قانون المرافعات المدنية، إضافة إلى دفوع أخرى تخص الادعاء موضوعياً”.

ونوه إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت من قراءة الدعوى وأسانيدها، ومن قراءة ردود المدعي عليهما، أن القانون موضوع الطعن لا يخل بعملية التعليم ومجانيته”.وبين أن “المحكمة شددت على أن المشاركة من الفئات المذكورة في قانوني رسم الطابع والرسوم العدلية في بناء المدارس ورياض الأطفال كأماكن تجرى فيها عملية التعليم المجانية، لا تعني مصادرة الحق المنصوص عليه في المادة (34) من الدستور، وإنما تنصرف إلى مساهمة شرائح من المجتمع المشمولين بأحكام قانون رسم الطابع وقانون الرسوم العدلية في توفير الموارد المالية المطلوبة

لبناء المدارس ورياض الأطفال، بل أن ذلك يصب في صالح عملية التعليم ومجانيته”.ومضى الساموك إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت بأن دعوى المدعين غير مستندة إلى سند من الدستور، فقررت الحكم بردها عن المدعي عليه الأول رئيس مجلس النواب/ إضافة إلى وظيفته لما تقدم من أسباب، وردها عن المدعي عليه الثاني رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته، لعدم صحة توجيه الخصومة إليه”.

قد يهمك ايضا    

العراق يسدّد 20 مليار دولار من الديون خلال الفترة الأخيرة

أعلى سلطة قضائية في العراق تحكم بعدم إقالة حيدر العبادي من البرلمان